وقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا : [قال بعض أهل التأويل: هو محمول على التقديم والتأخير، والمعنى: والذين يظهرون من نسائهم ، [ ص: 353 ] ثم يعودون]، أي: يعودون لما كانوا عليه من الجماع، فتحرير رقبة، لما قالوا، أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوه.
المعنى: ثم يعودون إلى إرادة الجماع، من أجل ما قالوا. الزجاج:
وقيل: المعنى: الذين كانوا ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام. يظهرون من نسائهم في الجاهلية،
اللام بمعنى: (عن) ، والمعنى: ثم يرجعون عما قالوا، ويريدون الوطء. الفراء:
وقيل: المعنى: ثم يعودون لقولهم، و(القول) بمعنى: (المقول) ، فالمعنى: ثم يعودون لوطء المقول فيه الظهار، كقولك: (درهم ضرب الأمير) ، و(ثوب نسج اليمن) ، أي: مضروبة، ومنسوجة.
وقيل: المعنى: ثم يعودون لإمساك المقول فيه الظهار، فاللام ـ على هذا القول ـ متعلقة بـ {يعودون} ، وعلى القول الأول تكون متعلقة بـ (تحرير) .
ولا تجب عليه عند أصحاب الظاهر النافين للقياس حتى يعود فيظاهر ثانية، وروي [ ص: 354 ] ذلك عن والكفارة عند مالك وأكثر العلماء تجب على المظاهر في أول مرة يظاهر، وهو قول بكير بن الأشج، الفراء.
ويكفر إذا أجمع على الوطء عند وقال مالك، العود أن ينوي إمساكها، ويعزم على ذلك، وقال طاووس، الشافعي: والزهري، يكفر إذا وطأ. وقتادة:
ولا يجزئ في الظهار عند مالك رقبة غير مؤمنة، ويجزئ عند والشافعي وأصحابه. أبي حنيفة
وقد ذكرت ما يتقى في الرقبة من العيوب في «الكبير» .
وقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا : مذهب أنه إذا مالك: بنى إذا صح، ومذهب مرض في صيام كفارة الظهار؛ وأصحابه: أنه إذا مرض في صيام كفارة الظهار؛ بنى إذا صح، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أبي حنيفة
أنه يبتدئ، وهو أحد قولي الشافعي.
وإذا ابتدأ في الصيام، ثم وجد الرقبة، أتم الصيام، وأجزأه عند مالك ويهدم الصوم ويعتق عند والشافعي، وأصحابه. أبي حنيفة
وإذا ابتدأ في صيامه؛ ابتدأ الصيام عند مالك، وأبي حنيفة، ويبني في قول والشافعي، الحسن البصري.
من له دار وخادم، مالك وقال ويلزم العتق عند يجزئه الصوم ، [ ص: 355 ] قال الشافعي: إذا لم يستغن عنهما. أبو ثور:
وقوله: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا : في قول (الإطعام) مد لكل مسكين بمد هشام، وهو مد وثلث، وقيل: مد وثلثا مد، وروى مالك: عن ابن وهب أنه يعطي مدين لكل مسكين [بمد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب مالك: وأصحابه، ومذهب أبي حنيفة وغيره: مد واحد لكل مسكين بمد النبي عليه الصلاة والسلام]. الشافعي
مالك أن يطعم أقل من ستين مسكينا ويردد عليهم، والشافعي وقال ولا يجزئ عند وأصحابه: إن أطعم مسكينا واحدا لكل يوم نصف صاع، حتى يكمل العدة، أجزأه. أبو حنيفة
قال بعض العلماء: إنما لأنه موضوع الركوب في البهائم، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه قال: ركوبك للنكاح علي حرام، كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب، فهو استعارة لطيفة. خص الظهر في الظهار دون البطن،
وقد ذكرت في «الكبير» حكم من قال: أنت علي كيد أمي، أو رجلها ، [ ص: 356 ] أو غير ذلك من الجسم.
وقد روي معنى ذلك عن وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقا، وغيره. ابن عباس
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم : قال المراد بذلك: مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب، وقال ابن عباس: قتادة هو خاص بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام، قال والضحاك: كانوا يتنافسون فيه، فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. قتادة: