قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على الاختلاف المتقدم فيه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187الخيط الأبيض عند أكثر العلماء: الفجر المعترض في أفق السماء، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حين صلى الفجر: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وقال
مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر
[ ص: 427 ] الذي يملأ البيوت.
وفي هذه الآية دليل على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=22771إصباح الصائم جنبا، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وسالم أنهما قالا: يتم صومه ويقضيه.
وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وروي عنه أيضا: أن ذلك إذا علم بجنابته، فإن لم يعلم؛ تم صومه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يجزئه في التطوع، ويقضي في الفرض.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل أهل العلم مجمعون على أن
nindex.php?page=treesubj&link=32961الإفطار يجب بمغيب الشمس، فإن أفطر قبل أن تغيب وهو يظن أنها قد غابت؛ فعليه القضاء في قول أكثر العلماء، ولا قضاء عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، كما لا قضاء على الناسي في قولهما.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا يدل على أن المباشرة كانت مباحة في الاعتكاف، ثم نسخت بالنهي عنها.
[ ص: 428 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كانت الأنصار تجامع في الاعتكاف، فنزلت الآية.
وقال بنحوه
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك، ولم يخص الأنصار.
nindex.php?page=treesubj&link=2557ولا يجب الاعتكاف على أحد في قول سائر العلماء فرضا، ويلزمه إن ألزمه نفسه، وأقله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوم وليلة، [فإن قال: (لله علي اعتكاف ليلة) ؛ لزمه ليلة ويوم، وكذلك إن نذر اعتكاف يوم؛ لزمه يوم وليلة].
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : من
nindex.php?page=treesubj&link=2608نذر اعتكاف ليلة؛ فلا شيء عليه.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوما؛ فعليه يوم بغير ليلة، وإن نذر اعتكاف ليلة؛ فلا شيء عليه.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه ما نذر: إن ليلة؛ فليلة، وإن يوما، فيوما.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهما: أنه
nindex.php?page=treesubj&link=2568لا اعتكاف إلا بصوم.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وغيرهما: أنه مخير بين الصوم والفطر، ولا
[ ص: 429 ] يعتكف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، والحكم، وغيرهما، إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، ورواه
ابن عبد الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال: أو في رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا: أنه
nindex.php?page=treesubj&link=2596يعتكف في كل مسجد جماعة، وأن المساجد عموم، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن اعتكف في غير الجامع؛ فمن الجمعة إلى الجمعة.
حذيفة: لا يعتكف إلا في أحد المساجد الثلاثة.
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : لا يعتكف إلا في مسجد نبي.
قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِيهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187الْخَيْطُ الأَبْيَضُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، هَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِمْ.
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ: الْآنَ تَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ .
وَقَالَ
مَسْرُوقٌ: لَمْ يَكُونُوا يُعِدُّونَ الْفَجْرَ فَجْرَكُمْ، إِنَّمَا كَانُوا يُعِدُّونَ الْفَجْرَ
[ ص: 427 ] الَّذِي يَمْلَأُ الْبُيُوتَ.
وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=22771إِصْبَاحِ الصَّائِمِ جُنُبًا، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِمْ.
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا قَالَا: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَيَقْضِيهِ.
وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا: أَنَّ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ بِجَنَابَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ؛ تَمَّ صَوْمُهُ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخْعِيُّ : يُجْزِئُهُ فِي التَّطَوُّعِ، وَيَقْضِي فِي الْفَرْضِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ أَهْلُ الْعِلْمِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=32961الْإِفْطَارَ يَجِبُ بِمَغِيبِ الشَّمْسِ، فَإِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ غَابَتْ؛ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، كَمَا لَا قَضَاءَ عَلَى النَّاسِي فِي قَوْلِهِمَا.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ كَانَتْ مُبَاحَةً فِي الِاعْتِكَافِ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِالنَّهْيِ عَنْهَا.
[ ص: 428 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ تُجَامِعُ فِي الِاعْتِكَافِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ.
وَقَالَ بِنَحْوِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ، وَلَمْ يَخُصَّ الْأَنْصَارَ.
nindex.php?page=treesubj&link=2557وَلَا يَجِبُ الِاعْتِكَافُ عَلَى أَحَدٍ فِي قَوْلِ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ فَرْضًا، وَيَلْزَمُهُ إِنْ أَلْزَمَهُ نَفْسَهُ، وَأَقَلُّهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، [فَإِنْ قَالَ: (لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ) ؛ لَزِمَهُ لَيْلَةٌ وَيَوْمٌ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ؛ لَزِمَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ].
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سُحْنُونُ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2608نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنْ نَذَرَ يَوْمًا؛ فَعَلَيْهِ يَوْمٌ بِغَيْرِ لَيْلَةٍ، وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِ مَا نَذَرَ: إِنْ لَيْلَةً؛ فَلَيْلَةً، وَإِنْ يَوْمًا، فَيَوْمًا.
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِمَا: أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2568لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرِ، وَغَيْرِهِمَا: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ، وَلَا
[ ص: 429 ] يَعْتَكِفُ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَغَيْرِهِمَا، إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُجْمَعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَرَوَاهُ
ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَقَالَ: أَوْ فِي رِحَابِ الْمَسْجِدِ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَيْضًا: أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2596يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ جَمَاعَةٌ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ عُمُومٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إِنِ اعْتَكَفَ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ؛ فَمِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.
حُذَيْفَةُ: لَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي أَحَدِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيِّبِ : لَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ.