وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه الفدية عامة لكل حاج أو معتمر، محصرا كان أو غير محصر.
و (النسك): شاة بإجماعهم، و (الإطعام) عند مالك، والشافعي، وأصحابه: ستة مساكين، لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، و (الصيام) ثلاثة أيام. وأبي حنيفة،
: من البر نصف صاع لكل مسكين، ومن التمر أو الزبيب أو الشعير صاع، وقال بنحوه الثوري وأصحابه. أبو حنيفة
الحسن : الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين. وعكرمة
وروي عن كقول ابن حنبل وروي عنه: إن أطعم برا؛ فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا؛ فنصف صاع لكل مسكين. مالك،
وله الخيار عند وغيره في جميع ما تجب فيه الفدية. مالك
وقال : من فعل ما تجب عليه فيه فدية لغير عذر؛ فعليه دم، ولا خيار له. أبو ثور
والفدية عند : تكون حيث شاء المفتدي. مالك
[ ص: 441 ] وقال عطاء، وأصحابه: ما كان من دم؛ وأبو حنيفة، فبمكة، وما كان من طعام أو صيام؛ فحيث شاء.
وقال طاووس : الدم والإطعام والشافعي بمكة، والصيام حيث شاء.
وتجب الفدية عند مالك، وأكثر العلماء في والشافعي، وإماطة الأذى. لبس المخيط، وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخفين، وقص الأظفار، ومس الطيب،
والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب، وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه.
وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها، أو لبست القفازين.
والعمد والسهو والجهل في وجوب الفدية سواء.