وقوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أكثر العلماء على أن التمتع لسائر الناس من محصر وغيره، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وغيرهم. والشافعي،
وقال : عبد الله بن الزبير ويتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي، فهذا التمتع [ ص: 442 ] بالعمرة إلى الحج. التمتع: أن يهل بالحج، فيحصر بعدو أو مرض، فيجعلها عمرة،
في قول جمهور العلماء: أن يأتي غير المكي بالعمرة أو بعضها في أشهر الحج، وأولها شوال، ثم يحل منها ويحج من عامه قبل رجوعه إلى أفقه، أو ما كان من مسافة في حكمه. وصفة التمتع
هذا مذهب في رجوعه إلى أفقه، أو مثل مسافته، فإن رجع إلى أقل من مسافة أفقه؛ فهو متمتع. مالك
فإن ابتدأها في غير أشهر الحج، ثم حل منها في أشهر الحج؛ فعمرته عند وغيره: للشهر الذي أهل فيه. مالك
وعند : للشهر الذي يدخل فيه الحرم. طاووس
وعن ابن شبرمة، وغيرهما: للشهر الذي يطوف فيه. والشافعي،
وأصحابه: إن وأبو حنيفة فهو متمتع، فإن طاف في رمضان ثلاثة أشواط، وفي شوال [ ص: 443 ] أربعة، فحج من عامه؛ فهو غير متمتع. طاف في رمضان أربعة أشواط، وفي شوال ثلاثة [فحج من عامه]؛
وإذا فمذهب سافر بعد تمتعه وقبل الحج؛ على ما قدمناه، وهو مذهب مالك وأصحابه؛ إذا رجع إلى المصر الذي فيه أهله؛ سقط عنه دم المتعة. أبي حنيفة
عطاء : إن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة؛ سقط عنه حكم المتعة. وابن حنبل
: هو متمتع وإن رجع إلى أهله، وعنه أيضا: أن من الحسن فهو متمتع. اعتمر بعد النحر؛
: من طاووس فهو متمتع. اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج من عامه؛
وقوله: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال : مالك فإذا رجع من يصوم الثلاثة إذا أهل بالحج، متى أهل به، منى؛ فلا بأس أن يصوم السبعة.
[ ص: 444 ] : جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم. ابن حنبل
وأصحابه: يصوم قبل يوم التروية يوما، ويوم التروية، ويوم أبو حنيفة عرفة.
: يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم الشافعي عرفة.
[ الثوري : يصومهن من أول العشر إلى يوم والأوزاعي عرفة ]، فإن فاته الصوم في العشر؛ صام أيام التشريق عند وأكثر العلماء، وقاله مالك باختلاف عنه. الشافعي
الحسن وعطاء: يصومهن بعد أيام التشريق.
ابن عباس، وابن جبير، : إن فاته صومهن في العشر؛ لم يجزئه إلا الهدي. ومجاهد
وقوله: تلك عشرة كاملة تأكيد؛ إذ قد يتوهم أنه إنما عليه إن صام في الحج ثلاثة، وإن رجع؛ كان عليه بدل الثلاثة سبعا، ذكر معناه وغيره. الزجاج
: كاملة في الهدي؛ لأنها بدل منه. الحسن
وقيل: كاملة الثواب.
[ ص: 445 ] : هو دلالة على انقضاء العدد؛ لئلا يتوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة. المبرد
وقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام : (حاضرو المسجد الحرام) عند : مالك أهل مكة، وذي طوى.
: أهل مجاهد الحرم.
: من كان خلف المواقيت إلى مكحول مكة.
: عطاء نخلتان، ومر الظهران، وعرنة، والرجيع .
والتي أهلها غير حاضري المسجد الحرام: السفر، والسفر: ما تقصر [ ص: 446 ] فيه الصلاة.