1966 باب كراهية سرد الصيام
وقال النووي : ( باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقا، أو لم يفطر " العيدين والتشريق ". وبيان تفضيل صوم "يوم "، وإفطار "يوم " ).
[ ص: 152 ] حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 44 ج 8 المطبعة المصرية
[عن عبد الله بن عمرو (بن العاص ) رضي الله عنهما، قال: ولك أجر تسعة. " قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله! قال: "فصم صيام فإن لعينك حظا، ولنفسك حظا، ولأهلك حظا. فصم وأفطر، وصل ونم، وصم من كل عشرة أيام يوما. (داود ) عليه السلام". قال: وكيف كان (داود ) يصوم يا نبي الله؟ قال: "كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى. " قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ (قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم (أسرد ). وأصلي الليل. فإما أرسل إلي (وإما لقيته ) فقال: "ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر. وتصلي الليل؟ فلا تفعل. عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد؟ ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. " ]