2127 [ ص: 262 ] باب في الإهلال بالحج من مكة
وقال النووي : ( باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة. ومتى يحل القارن من نسكه؟).
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 158 - 159 ج 8 المطبعة المصرية
[عن رضي الله عنه، أنه قال: جابر (رضي الله عنها) بعمرة. حتى إذا كنا عائشة بسرف عركت. حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، والصفا والمروة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يحل منا من لم يكن معه هدي.
قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: "الحل كله".
فواقعنا النساء. وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا. وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال. ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فوجدها تبكي. فقال: "ما شأنك؟" قالت: شأني: أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل ولم أطف عائشة (رضي الله عنها) بالبيت. والناس يذهبون إلى الحج الآن.
فقال: آدم. فاغتسلي، ثم أهلي [ ص: 263 ] بالحج". ففعلت، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت "إن هذا أمر كتبه الله على بنات بالكعبة والصفا والمروة.
ثم قال: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعا". فقالت: يا رسول الله! إني أجد في نفسي: أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: "فاذهب بها يا عبد الرحمن! فأعمرها من التنعيم". وذلك ليلة الحصبة ]. أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد. وأقبلت