2017 باب من أحرم وعليه جبة، وأثر الخلوق
وقال النووي : ( باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: لبسه. وما لا يباح. وبيان تحريم الطيب عليه).
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 76 - 77 ج8 المطبعة المصرية
[عن صفوان بن يعلى بن أمية، ، عن أبيه (رضي الله عنه) ، قال: بالجعرانة. عليه جبة وعليها خلوق. (أو قال: أثر صفرة). فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فستر بثوب. وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع طرف الثوب. فنظرت إليه له غطيط. (قال: وأحسبه قال): كغطيط البكر. قال: فلما سري عنه قال: عمر
اغسل عنك أثر الصفرة. (أو قال: أثر الخلوق). واخلع عنك جبتك. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك." "أين السائل عن العمرة؟ ]. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو
[ ص: 324 ]