الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2211 [ ص: 375 ] باب الرمل في الطواف والسعي

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب استحباب الرمل: في الطواف، والعمرة، وفي الطواف الأول في الحج).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 7-8 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا طاف في الحج والعمرة، أول ما يقدم، فإنه: يسعى ثلاثة أطواف بالبيت. ثم يمشي أربعة. ثم يصلي سجدتين. ثم يطوف بين الصفا والمروة ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن ابن عمر) رضي الله عنهما، (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، كان إذا طاف في الحج والعمرة، أول ما يقدم) .

                                                                                                                              فيه: تصريح، بأن الرمل: أول ما يشرع في طواف العمرة، أو في طواف القدوم في الحج .

                                                                                                                              قال أصحاب الشافعي : ولا يستحب (الرمل) إلا في طواف واحد، في حج أو عمرة. أما إذا طاف في غير حج أو عمرة، فلا رمل. قال النووي : بلا خلاف.

                                                                                                                              ولا يشرع أيضا في كل طوافات الحج، بل إنما يشرع في واحد منها.

                                                                                                                              [ ص: 376 ] (فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت) . أي: يرمل. وسماه: (سعيا) مجازا. لكونه يشارك السعي، في أصل الإسراع، وإن اختلفت صفتهما.

                                                                                                                              والرمل، لا يكون إلا في: الثلاثة الأول من (السبع). وهذا مجمع عليه.

                                                                                                                              (ثم يمشي أربعة. ثم يصلي سجدتين) . والمراد (بالسجدتين): ركعتين. وسماهما: (سجدتين) ، مجازا.

                                                                                                                              وهما سنة، على المشهور من مذهب الشافعية . وفي قول: واجبتان.

                                                                                                                              والحق: الثاني. لأن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم - في الحج، محمولة على الوجوب لأنها: بيان لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت .

                                                                                                                              والمجمل قوله -صلى الله عليه وسلم -: (خذوا عني مناسككم) .

                                                                                                                              وفي الطواف خاصة، لمجمل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق ).

                                                                                                                              وقد صح في الطواف، هذا الحديث وغيره. وهذه الأحاديث، الصحيحة الكثيرة: بيان لمجمل القرآن والسنة.

                                                                                                                              فالرمل، والمشي، والركعتان، واستلام الحجر، والتسبيع في الطواف، والتوالي بين الأشواط: على الحد الذي فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. كل هذه الأفعال: فريضة، على كل من يحج البيت.

                                                                                                                              ولتكن هذه القاعدة، على ذكر منك، عند مرورك على مسائل هذه [ ص: 377 ] الفريضة، في كل موطن، وإن لم يكن هناك صراحة بالوجوب، أو يكون خلاف ذلك: بناء على المذاهب. فالحق، الحقيق بالقبول، هو ما ذكرناه هنا، وذكرناك به.

                                                                                                                              (ثم يطوف بين الصفا والمروة ) .

                                                                                                                              فيه: دليل على: وجوب الترتيب، بين الطواف والسعي . وأنه: يشترط تقدم الطواف على السعي.

                                                                                                                              فلو قدم السعي، لم يصح السعي. هذا مذهب الشافعية والجمهور.

                                                                                                                              قال النووي رحمه الله: وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف.




                                                                                                                              الخدمات العلمية