2741 كتاب اللعان
اللعان، والملاعنة، يقال: والتلاعن: ملاعنة الرجل امرأته.
تلاعنا، والتعنا، ولاعن القاضي بينهما.
وسمي لعانا: لقول الزوج: عليه لعنة الله، إن كان من الكاذبين.
باب في الذي يجد مع امرأته رجلا
وقال النووي : (كتاب اللعان) .
وقال: اختير لفظ "اللعن" على لفظ الغضب، وإن كانا موجودين في الآية الكريمة، وفي صورة اللعان: لأن لفظ اللعنة، متقدم في الآية الكريمة، وفي صورة اللعان. ولأن جانب الرجل فيه: أقوى من جانبها، لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها. ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس. وقيل: سمي لعانا (من اللعن، وهو الطرد والإبعاد) : لأن [ ص: 415 ] كلا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد، بخلاف المطلق وغيره.
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 119 - 120 جـ 10 المطبعة المصرية
[عن أن ابن شهاب: أخبره: سهل بن سعد الساعدي عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، قال عويمر: والله! لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال : "قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها" قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها. فطلقها [ ص: 416 ] ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن فكانت سنة المتلاعنين]. ابن شهاب: