2850 باب بيع الطعام المكيل ، بالجزاف 
وقال النووي   : (باب تحريم بيع الرطب بالتمر ، إلا في العرايا)   . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 189 ج 10 المطبعة المصرية 
[عن  نافع،  عن عبد الله،  قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع المزابنة:  أن يبيع ثمر حائطه "إن كانت نخلا" : بتمر كيلا. "وإن كان كرما"، أن يبيعه: بزبيب كيلا. "وإن كان زرعا"، أن يبيعه: بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. 
وفي رواية  قتيبة:   "أو كان زرعا".]. 
     	
		 [ ص: 584 ] 
				
						
						
