3006 باب بيع العبد، بالعبدين  
وقال النووي   : (باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه ، متفاضلا). 
وقال صاحب "المنتقى" : (باب جواز التفاضل والنسيئة ، في غير المكيل والموزون 
.حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 39 ج 11 المطبعة المصرية 
[عن  جابر   "رضي الله عنه"، قال: جاء عبد، فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على الهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  "بعنيه". فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد ، حتى يسأله أعبد هو؟.  
وفي رواية : " اشترى عبدا بعبدين  " ] . رواه الخمسة وصححه  الترمذي   . 
     	
		 [ ص: 617 ] 
				
						
						
