2961 باب تحريم بيع ما حرم أكله
وقال النووي : (باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام) .
وعبارة "المنتقى" : (أبواب ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز
.(حديث الباب .
وهو بصحيح مسلم النووي ص 7 ج 11 المطبعة المصرية
[عن قال: ابن عباس، أن عمر: باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمرة. اليهود: حرمت عليهم الشحوم ،فجملوها، فباعوها"؟]. "لعن الله بلغ
[ ص: 623 ]