2961 باب تحريم بيع ما حرم أكله 
وقال النووي   : (باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام) . 
وعبارة "المنتقى" : (أبواب ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز 
.(حديث الباب . 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 7 ج 11 المطبعة المصرية 
[عن  ابن عباس،  قال: بلغ  عمر:  أن  سمرة  باع خمرا، فقال: قاتل الله  سمرة.  ألم يعلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "لعن الله اليهود:  حرمت عليهم الشحوم ،فجملوها، فباعوها"؟].  
     	
		 [ ص: 623 ] 
				
						
						
