2888 باب كراء الأرض بالذهب والورق
وهو في النووي في: (الباب المتقدم ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص206 ج10 المطبعة المصرية
[ عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال عن رافع بن خديج، فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على الماذيانات، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء، إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به كراء الأرض بالذهب والورق ؟ ] .
[ ص: 117 ] سألت