3224 باب من أصاب حدا فعوقب به فهو كفارة له  
وقال النووي   : ( باب الحدود كفارات لأهلها ) . 
(حديث الباب ) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 223 - 224 ج 11 المطبعة المصرية 
[ عن  عبادة بن الصامت  ، قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء  : أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني  ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا. "فمن وفى منكم فأجره على الله .  [ ص: 397 ] ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له  ".]      	
		
				
						
						
