3245  [ ص: 416 ] باب اختلاف المجتهدين في الحكم 
وقال النووي مثله. 
(حديث الباب ) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 18 ج 12 المطبعة المصرية 
[عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود  ، فقضى به للكبرى . فخرجتا على سليمان بن داود   (عليهما السلام ) ، فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرى"  . 
قال : قال  أبو هريرة :  والله ! إن سمعت بالسكين قط ، إلا يومئذ. ما كنا نقول إلا المدية.] 
     	
		
				
						
						
