الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3253 [ ص: 431 ] باب : من آوى الضالة فهو ضال

                                                                                                                              وهو في النووي في : (الكتاب المتقدم ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 28 ج 12 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن زيد بن خالد الجهني ) رضي الله عنه ، (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              هذا دليل للمذهب المختار ؛ أنه يلزم تعريف اللقطة مطلقا ، سواء أراد تملكها ، أو حفظها على صاحبها. وهذا هو الصحيح.

                                                                                                                              قال النووي : ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا : ضالة الإبل ونحوها ، مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه : من آوى ضالة فهو ضال ، ما لم يعرفها أبدا ، ولا يتملكها.

                                                                                                                              والمراد بالضال : المفارق للصواب.

                                                                                                                              وفي جميع أحاديث الباب : دليل على أن التقاط " اللقطة ، وتملكها ، لا يفتقر إلى حكم حاكم ، ولا إلى إذن السلطان. وهذا مجمع عليه.

                                                                                                                              [ ص: 432 ] وفيها : أنه لا فرق بين الغني والفقير. قال : وهذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية