3562 [ ص: 377 ] باب: الصيد بالمعراض، والتسمية عند إرسال الكلب
وهو في النووي في: ( باب الصيد بالكلاب المعلمة) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص76 ج13 المطبعة المصرية
[عن قال: عدي بن حاتم; فقال: "إذا أصاب بحده; فكل. وإذا أصاب بعرضه فقتل; فإنه وقيذ. فلا تأكل". سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المعراض؟
وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الكلب؟ فقال: "إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله; فكل. فإن أكل منه; فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على نفسه".
قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: "فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره" ].