3638 باب: الذبح بما أنهر الدم. والنهي عن السن والظفر
وقال النووي : ( باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم; إلا السن والظفر، وسائر العظام) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص122-125 ج13 المطبعة المصرية
[عن ; قلت: رافع بن خديج فكل. ليس السن والظفر. وسأحدثك; أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة" قال: وأصبنا نهب إبل وغنم. فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه الإبل أوابد، كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء; فاصنعوا به هكذا" ما أنهر الدم، وذكر اسم [ ص: 402 ] الله; ]. يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا. وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم: "أعجل أو أرني.