3848 باب: النهي عن تختم الذهب، والشرب بالفضة، ولبس الحرير والديباج
وقال النووي (باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة: على الرجال والنساء. وخاتم الذهب والحرير: على الرجل، وإباحته للنساء. إلخ).
(حديث الباب)
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 30، 31 جـ 14 المطبعة المصرية
[ عن أشعث بن أبي الشعثاء ، قال: حدثني معاوية بن سويد بن مقرن ، قال: دخلت على ، فسمعته يقول: البراء بن عازب أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم (أو المقسم) ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم (أو عن تختم) بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي ، وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع؛ ) ].
[ ص: 109 ]