3913 باب: إذا انتعل، فليبدأ باليمين، وإذا خلع، فليبدأ بالشمال
وقال النووي : ( باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحد).
(حديث الباب)
وهو بصحيح \ مسلم النووي ، ص 74 جـ 14، المطبعة المصرية
[ عن ؛ أبي هريرة إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى. وإذا خلع، فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا " ]. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: