518 [ ص: 5 ] (كتاب الغسل).
(باب "إنما الماء من الماء").
وقال النووي: (باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل؛ إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه، وأن الغسل يجب بالجماع انتهى).
وعقد "المنذري" لنسخه بابا على حدة كما سيأتي.
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 36 - 37 ج 4 المطبعة المصرية.
[عن شريك (يعني ابن أبي نمر) ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه قال "قباء" حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب "عتبان" فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعجلنا الرجل". فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الماء من الماء" ] . خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى
[ ص: 6 ]