513  [ ص: 20 ]  (باب غسل الرجل وحده من الجنابة والتستر). 
وترجمه النووي  بقوله: (باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة). 
(حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 32- 33 ج 4 المطبعة المصرية. 
[وحدثنا محمد بن رافع.  ، حدثنا عبد الرزاق.  ، حدثنا  معمر ،  ، عن  همام بن منبه.  قال: هذا ما حدثنا  أبو هريرة  عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث، منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "كانت بنو إسرائيل  يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى  عليه السلام يغتسل وحده.  فقالوا والله! ما يمنع موسى  أن يغتسل معنا إلا أنه آدر" قال: "فذهب مرة يغتسل. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه" قال" فجمح موسى  بإثره يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل  إلى سوأة موسى.  قالوا: والله! ما بموسى  من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه". قال "فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا". قال  أبو هريرة :  والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى  بالحجر  . 
قال  أبو هريرة:  والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى  بالحجر]. 
     	
		 [ ص: 21 ] 
				
						
						
