الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              949 [ ص: 285 ] (باب متى يقوم الناس للصلاة إذا أقيمت؟ ) .

                                                                                                                              وقال النووي مثله.

                                                                                                                              (حديث الباب ) .

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 101 ج 5 المطبعة المصرية .

                                                                                                                              [ (عن أبي قتادة ) ؛ رضي الله عنه ؛ (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" ) .].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح) .

                                                                                                                              قال أهل العلم: النهي عن القيام قبل أن يروه، لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه.

                                                                                                                              قالوا: يستحب أن لا يقوم أحد، حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

                                                                                                                              وقيل: إذا أخذ المؤذن فيها.

                                                                                                                              وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وبه قال أحمد.

                                                                                                                              وقال جمهور العلماء من السلف، والخلف: لا يكبر الإمام، حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية