350 - حديث: من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
عزاه المزي إلى النسائي في العتق والشروط: عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به.


