369 - حديث: إلا بيع الخيار المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا .
عزاه المزي إلى في البيوع والشروط: عن النسائي محمد بن سلمة -قراءة عليه وهو يسمع واللفظ له- عن والحارث بن مسكين عن ابن القاسم، عن مالك، نافع، عن به. ابن عمر