380 - حديث: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
عزاه المزي إلى النسائي في العتق والشروط: عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن عمر به.
وقال المزي : روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ، وقد مضى ( تحفة 6819). وروي عن ابن عمر، عن عمر، قوله، وسيأتي (تحفة 10558).


