[ ص: 149 ] 40 - باب إباحة الصلاة بين طلوع الفجر وبين صلاة الصبح
1697 - أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي وأيوب بن محمد الوزان، قالا: ، قال : حدثنا ، قال : حجاج بن محمد حدثنا أيوب ، وقال حسن : أخبرني شعبة ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء يزيد بن طلق ، عن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن قال : عمرو بن عبسة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، من أسلم معك ؟ قال : حر وعبد ، قال : قلت : هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى ؟ قال : نعم ، جوف الليل الآخر ، فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ، ثم انته حتى تطلع الشمس ، وما دامت قال أيوب: فما دامت كأنها صحفة حتى تنتشر ، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ، ثم انته حتى تزول الشمس ، فإن جهنم تسجر نصف النهار ، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ، ثم انته حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان .