[ ص: 30 ] 33 - النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام
3841 - أخبرنا ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن الليث نافع ، عن ، قال : ابن عمر قام رجل ، فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان ، فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين .