5140 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، [ ص: 29 ] عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من أعتق شركا له في عبد فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه ، قال : كذا قال يحيى بلا شك .


