5183 - أخبرنا ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبيه من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع .