54 - ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
5418 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا المعتمر ، قال : سمعت منصورا ، عن إبراهيم ، عن نباتة ، عن سويد بن غفلة ، قال : كتب عمر إلى بعض عماله أن ارزقوا المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه .


