[ ص: 157 ]  5496  - أخبرنا محمد بن موسى الحرشي  ، قال : حدثنا زياد  ، قال : حدثني  محمد بن إسحاق  ، عن  محمد بن المنكدر  ، عن  جابر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شرب الخمر فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه " فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان  أربع مرات ، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع ، وأن القتل قد رفع   . 
آخر كتاب الحد في الخمر 
يتلوه إن شاء الله ربنا كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين . 
				
						
						
