31 - النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر
5569 - أخبرنا يحيى بن درست البصري ، قال : حدثنا أبو إسماعيل ، قال : حدثنا ، أن يحيى حدثه عن أبا سلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أبي هريرة لا تنكح الثيب حتى تستأذن ، ولا تنكح البكر حتى تستأمر " . قالوا : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : "إذنها أن تسكت " .