5930 - أخبرنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن نافع ، كان ابن عمر إذا سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض فيقول : أما أن يطلقها واحدة ، أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وأما أن يطلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك امرأتك .


