17 - التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله افعل ؛ ليستبين به الحق
6130 - أخبرنا ، قال : حدثنا الربيع بن سليمان شعيب بن الليث ، قال : حدثنا ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أبي هريرة داود النبي عليه السلام ، فقضى به للكبرى منهما ، فمرتا على سليمان عليه السلام ، فقال : كيف أمركما فقصتا عليه ، فقال : ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما ، فقالت الصغرى : أتشقه ؟ قال : نعم. فسألت : لا تفعل ، حظي منه لها ، فقال : هو ابنك فقضى به لها خرجت امرأتان ومعهما صبيان لهما ، فعدا الذئب على إحداهما فأخذ ولدها فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي ، اختصمتا إلى .