[ ص: 489 ] 18 - الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به
6131 - أخبرنا ، قال : حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن مسكين بن بكير - حراني - قال : حدثنا ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبي هريرة داود عليه السلام ، فقضى به للكبرى فمرتا على سليمان ، فقال : كيف قضى بينكما ؟ قالتا : قضى به للكبرى ، قال سليمان : اقطعوه نصفين ، لهذه نصف ولهذه نصف ، فقالت الكبرى : نعم اقطعوه ، وقالت الصغرى : لا تقطعه هو ولدها ، فقضى به للتي أبت أن تقطعه خرجت امرأتان ومعهما ولداهما ، فأخذ الذئب أحدهما ، فاختصمتا في الولد إلى .
قال أبو عبد الرحمن: بعض حروف التي لم أفهمه كما أردت .