1 - عطية المرأة بغير إذن زوجها
6764 - أخبرنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا - قال : حدثنا حبان - وهو ابن هلال . حماد بن سلمة
وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبي ، عن حماد بن سلمة - داود - وهو ابن أبي هند عن وحبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب أبيه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جده لا يجوز لامرأة هبة في مالها ، إذا ملك زوجها عصمتها . اللفظ لمحمد .