18 - في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد
7373 - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج ، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم .
قال أبو عبد الرحمن : لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب .


