13 - القطع في سرقة ما آواه المراح من المواشي
7604 - الحارث بن مسكين - قراءة عليه ، وأنا أسمع - عن ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، كيف ترى في حريسة الجبل ؟ فقال : هي ومثلها والنكال ، وليس في شيء من الماشية قطع ، إلا فيما آواه المراح ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال . قال : يا رسول الله ، كيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه والنكال ، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال .


