8872 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال : حدثنا ، عن سفيان إسماعيل [ ص: 92 ] - وهو ابن أمية - عن ، عن سعيد يزيد قال : نجدة إلى يسأله عن قتل الولدان وعن ذي القربى وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن العبد والمرأة يحضران الفتح هل لهما فيه نصيب ؟ فقال ابن عباس : لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته ، اكتب يا ابن عباس يزيد : كتبت تسألني عن الولدان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم فلا تقتلهم ، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم صاحب موسى ، وأما ذي القربى فإنا نزعم أنا نحن هم ، وأبى ذلك علينا قومنا ، وأما اليتيم ينقضي يتمه إذا آنس منه رشدا ، وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء كتب .