[ ص: 268 ] 37 - ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر في ذلك عبد الله بن عباس
9247 - أخبرنا ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مقسم ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو بنصف دينار .