74 - الفضل في نفقة المرأة على زوجها
وذكر الاختلاف على سليمان في حديث زينب فيه
9353 - أخبرنا ، هناد بن السري - واللفظ له - قالا : حدثنا ومحمد بن العلاء ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق عمرو بن الحارث بن المصطلق ، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله ، عن زينب امرأة عبد الله قالت : ، قالت : وكان خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، فإن أكثركن أهل جهنم يوم القيامة عبد الله رجلا خفيف ذات اليد ، فقلت له : سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري ؟ قالت : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عليه المهابة ، فقال : لا ، بل سليه أنت ، قالت : فانطلقت فانتهيت إلى الباب ، وإذا على الباب امرأة من الأنصار يقال لها : زينب ، حاجتها حاجتي ، فخرج [ ص: 317 ] علينا ، فقلنا له : سل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أتجزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا ، قالت : فدخل عليه بلال ، فقال له : على الباب بلال زينب ، قال : أي الزيانب ؟ قال : زينب امرأة عبد الله ، وزينب امرأة من الأنصار ، تسألانك عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ، يجزئ ذلك عنهما من الصدقة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة .