وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون .
[6] وإن أحد أي: وإن جاءك أحد. [ ص: 154 ]
من المشركين المأمور بقتلهم استجارك استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم.
فأجره فأمنه حتى يسمع كلام الله أي: قراءتك كلام الله؛ ليعلم شرائع الإسلام.
ثم أبلغه مأمنه الموضع الذي يأمن فيه، وهو دار قومه إن لم يسلم، فإن قاتلك بعد، فاقتله.
ذلك المأمور به من الإجارة بأنهم قوم جهلة.
لا يعلمون دين الله، فهم محتاجون إلى سماع كلامه.
ولا خلاف بين الأئمة في جواز لأنه مقدم للنظر والمصلحة، وكذا أمان السلطان؛ جائز بالاتفاق، وأما أمان الحر فقال الثلاثة: يمضي أمانه مطلقا، وقال العبد المسلم إذا أمن شخصا أو مدينة، لا يمضي إلا أن يكون سيده أذن له في القتال. أبو حنيفة:
* * *