إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم .
[173] إنما حرم عليكم الميتة وهي ما لم تدرك ذكاتها مما يذبح. قرأ : أبو جعفر الميتة بالتشديد في كل القرآن.
إنما حرم عليكم الميتة والدم أي: واستثنى الشارع من الميتة السمك والجراد، ومن الدم الكبد والطحال، فأحلهما.
ولحم الخنزير أي: جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم; لأنه معظمه.
وما أهل به لغير الله أي: ذكر عليه اسم غير الله، وهو ما ذبح للأصنام والطواغيت، وأصل الإهلال: رفع الصوت، وكانوا عند ذبحهم لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها. [ ص: 242 ]
فمن اضطر أي: ألجئ وأحوج إلى أكل الميتة، وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه، أو على بعض أعضائه التلف، فليأكل. قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، وابن كثير، والكسائي، : (فمن اضطر) بضم النون، وخلف : بكسر الطاء. وأبو جعفر
غير نصب [على] الحال.
باغ أي: خارج على السلطان، وأصل البغي: الفساد.
ولا عاد أي: عاص بسفره، روي عن الوقف بالياء على (باغي) و (عادي)، وأصل العدوان: الظلم، فلا يجوز للعاصي بسفره أكل الميتة للضرورة، ولا الترخص برخص المسافرين عند يعقوب الشافعي، ومالك، خلافا وأحمد، واختلفوا في لأبي حنيفة، فقال مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة، : يأكل حتى يشبع، وقال الثلاثة: يأكل مقدار ما يمسك رمقه، وجواب (فمن): مالك
فلا إثم عليه أي: لا حرج عليه في أكلها.
إن الله غفور لمن أكل في حال الاضطرار. [ ص: 243 ]
رحيم بترخيصه ذلك.
ونزل لما غير علماء اليهود صفة محمد - صلى الله عليه وسلم -; خوفا على فوات رياستهم ومآكلهم التي كانوا يصيبونها من سفلتهم رجاء أن يكون النبي المبعوث منهم: