والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير .
[234] والذين قائم مقام المبتدأ المحذوف; أي: وأزواج الذين.
يتوفون منكم أي: يتوفى آجالهم، والتوفي: أخذ الشيء وافيا.
ويذرون أي: يتركون.
أزواجا يتربصن أي: يعتددن.
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي: ليال باتفاق; لأن التاريخ بالليلة; لأنها أول الشهر، واليوم تبع، فإن كانت حاملا، فانقضاء عدتها بوضع الحمل بالاتفاق.
فإذا بلغن أجلهن أي: انقضت عدتهن.
فلا جناح عليكم أيها الأولياء.
فيما فعلن في أنفسهن من اختيار الأزواج، والتزين.
بالمعروف والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه.
ويجب باجتناب الطيب والزينة [ ص: 336 ] والادهان بالمطيب بالاتفاق، وجوز الإحداد على المعتدة من الوفاة أبو حنيفة ومالك الاكتحال بالأسود للضرورة، وعند وأحمد تكتحل به ليلا، وتمسحه نهارا للضرورة، وأما المطلقة، فإن كان طلاقها رجعيا، فلا إحداد عليها بالاتفاق، وإن كان بائنا، فقال الشافعي : يجب عليها الإحداد، وقال أبو حنيفة مالك : لا يجب عليها، وعند وأحمد يستحب، وعنه قول يجب. الشافعي