[ ص: 418 ] وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق    . 
[27] وأذن في الناس  أي : ناد فيهم بالحج يأتوك رجالا  مشاة . 
وعلى كل ضامر  بعير مهزول يأتين  أي : النوق . 
من كل فج  طريق عميق  بعيد ، والضامر : هو كل ما اتصف بذلك من جمل وناقة وغير ذلك . 
روي أن إبراهيم   -عليه السلام- لما أمر بالأذان بالحج ، قال : "يا رب! وإذا ناديت ، فمن يسمعني ؟ فقيل له : ناد يا إبراهيم ، فعليك النداء ، وعلينا البلاغ ، فصعد على أبي قبيس  فقال : أيها الناس! ألا إن ربكم قد بنى بيتا ، وكتب عليكم الحج ، فأجيبوا ربكم ، والتفت بوجهه يمينا وشمالا ، وشرقا وغربا ، فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات : لبيك اللهم لبيك ، فجرت التلبية على ذلك" . 
قال  ابن عباس   : "فأول من أجابه أهل اليمن  ، فهم أكثر الناس حجا" . 
واتفق الأئمة على أن الحج فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مرة في العمر  مع الاستطاعة ، فعند  الشافعي   ومالك   : يجب على التراخي ، وقيد  مالك  بما إذا لم يخش الفوت ، وعند  أبي حنيفة   وأحمد   : على الفور . 
واختلفوا في العمرة ، فقال  أبو حنيفة   ومالك   : هي سنة ، وقال  الشافعي   [ ص: 419 ]  وأحمد   : هي فرض كالحج ، وتقدم الكلام على ذلك ، وعلى أوجه الحج الثلاثة ، وهي : الإفراد ، والتمتع ، والقران في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله   [الآية : 196] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					