[ ص: 458 ]
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون .
[7] فمن ابتغى وراء ذلك أي : طلب سوى الزوجات والسراري .
فأولئك هم العادون المعتدون ، استدل بذلك بعض العلماء على أن الاستمناء باليد حرام ، وهو مذهب الثلاثة ، ومذهب أحمد : يباح إذا لم يجد طولا لحرة ، ولا ثمن أمة ، وخاف الزنا ، فإن فعله لغير حاجة ، عزر لفعله محرما ، وحكم المرأة عنده كالرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا .
* * *


