[ ص: 359 ] وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما .
[29] وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما و (من) للتبيين ; لأنهن كلهن كن محسنات، فأخبر بذلك عائشة -رضي الله عنها-، فاختارت رسول الله، ثم اختارت الباقيات الصالحات اختيارها.
واختلف الأئمة فيما إذا فقال قال الزوج لامرأته: اختاري نفسك، فاختارت، : تطلق واحدة بائنة، وقال أبو حنيفة : إذا أطلق التخيير، ولم يقيده بعدد مخصوص، فإنها تطلق ثلاثا، وقال مالك الشافعي : تطلق واحدة يملك فيها الرجعة، وإذا قامت من مجلسها قبل أن تختار نفسها، انقطع التخيير باتفاقهم. وأحمد
واختلفوا فيما إذا فقال قال: أمرك بيدك، : إذا قال: أمرك بيدك في تطليقة، فاختارت نفسها، يقع طلقة رجعية، وإن نوى الثلاث، صح، فلو قالت: اخترت واحدة، فهي ثلاث، وهو كالتخيير يتوقف على المجلس، قال أبو حنيفة : إن طلقت نفسها ثلاثا، فناكرها، وذكر أنه قصد بالتمليك طلقة واحدة، فقوله مع يمينه، وإن لم يكن له نية، فلها أن توقع ما شاءت من عدد الطلاق، ولا مناكرة له عليها، فإن مكنته من نفسها، فوطئها أو باشرها، سقط تمليكها، ولها أن تمنع نفسها لتنظر في أمرها، فإذا أبطأت على زوجها، ومنعته نفسها، ولم توقع طلاقا، كان له [ ص: 360 ] مخاصمتها إلى الحاكم، فيوقفها الحاكم ويأمرها أن توقع الطلاق، أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين، أسقط الحاكم تمليكها، وقال مالك : له تفويض طلاقها إليها، وهو تمليك في الجديد، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور، وفي قول عنه: توكيل، فلا يشترط الفور، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها، ولو قال: طلقي، ونوى ثلاثا، فقالت: طلقت، ونوتهن، فثلاث، وإلا، فواحدة، ولو قال: ثلاثا، فوحدت، أو عكسه، فواحدة، وقال الشافعي : إذا قال: أمرك بيدك، فلها أن تطلق ثلاثا، وإن نوى واحدة، وهو في يدها أبدا ما لم يقل: فسخت، أو يطأها، فيبطل بذلك، والله أعلم. أحمد
* * *