nindex.php?page=treesubj&link=28723_28861_29694_31070_31078_33368_34220nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن [ ص: 375 ] أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما .
[50]
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن أي: مهورهن، وتقدم قريبا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع في الهمزتين من (النبيء إنا)
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وما ملكت يمينك من الإماء.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50مما أفاء الله عليك أي: غنمك من الكفار;
nindex.php?page=showalam&ids=199كصفية nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية، وقد كانت
مارية مما ملكت يمينه، فولدت له إبراهيم
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات عمك وبنات عماتك نساء
قريش. nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات خالك وبنات خالاتك نساء
بني زهرة nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللاتي هاجرن معك إلى
المدينة، فمن لم تهاجر معه منهن، لم يجز له نكاحها.
عن
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665508خطبني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة، فأنزل الله هذه الآية، فلم أحل له; لأني لم أكن من المهاجرات، وكنت من الطلقاء ، ثم نسخ شرط الهجرة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة [فلا يحل له غير المؤمنة، المعنى: أبحنا لك جميع المذكورات، وأبحنا لك امرأة مؤمنة]
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها بطلب نكاحها من غير صداق.
[ ص: 376 ] nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك من دون المؤمنين المعنى: إذا وهبتك مؤمنة نفسها، حلت لك خاصة بلفظ الهبة بلا صداق، كالزيادة على الأربع، وكان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بلا ولي ولا شهود، وإذا خطب امرأة، يحرم على غيره خطبتها حتى يتركها ، والواهبة نفسها هي
أم شريك بنت جابر من بني أسد، وقيل:
ميمونة بنت الحارث ، وقيل:
خولة بنت حكيم من بني سليم، وقيل:
nindex.php?page=showalam&ids=10771زينب بنت خزيمة الأنصارية . قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع (للنبيء إن) بالهمز والمد في (النبيء)، وتسهيل الهمز الثاني بين بين، وقرأ: (أراد النبيء أن) بالهمز والمد في (النبيء)، وإبدال الهمز الثاني واوا محضة مفتوحة، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16810قالون في الحرف الأول، وهو (للنبي إن)، فقرأ بتشديد الياء، وتحقيق الهمز بعدها; كبقية القراء .
واختلف الأئمة في
nindex.php?page=treesubj&link=24780انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والتمليك والبيع والشراء، وعنه في لفظ الإجارة خلاف، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينعقد بلفظ يدل على التأبيد مدة الحياة;
[ ص: 377 ] كأنكحت، وزوجت، وملكت، وبعت، وكذا وهبت بتسمية صداق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=11233اشتراط الشهادة لصحة النكاح، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصح بلا إشهاد بشرط الإعلان، وترك التواصي بالكتمان، وقال الثلاثة: تشترط، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : ينعقد بحضور رجلين، ورجل وامرأتين، ولا تشترط العدالة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : تشترط الذكورة،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يشترط العدالة، والصحيح عنه: أنه ينعقد بمستوري العدالة، فلو بان فسق الشاهد عند العقد، فباطل،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يشترط العدالة في شاهديه ظاهرا فقط، فلو بانا بعده فاسقين، فالعقد صحيح.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قد علمنا ما فرضنا عليهم أي: أوجبنا على المؤمنين.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50في أزواجهم من الأحكام ألا يتزوجوا أكثر من أربع.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وما ملكت أيمانهم من الإماء مباح لهم فوق أربع زوجات.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لكيلا يكون عليك حرج ضيق، وهذا يرجع إلى أول الآية; أي: أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لئلا يضيق عليك.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وكان الله غفورا لما يعسر التحرز عنه.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50رحيما بالتوسعة في مظان الحرج.
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=28723_28861_29694_31070_31078_33368_34220nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ [ ص: 375 ] أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .
[50]
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ أَيْ: مُهُورَهُنَّ، وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٍ فِي الْهَمْزَتَيْنِ مِنَ (النَّبِيءُ إِنَّا)
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنَ الْإِمَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَيْ: غَنَّمَكَ مِنَ الْكُفَّارِ;
nindex.php?page=showalam&ids=199كَصَفِيَّةَ nindex.php?page=showalam&ids=149وَجُوَيْرِيَةَ، وَقَدْ كَانَتْ
مَارِيَةُ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ إِبْرَاهِيمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ نِسَاءَ
قُرَيْشٍ. nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ نِسَاءَ
بَنِي زُهْرَةَ nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ إِلَى
الْمَدِينَةِ، فَمَنْ لَمْ تُهَاجِرْ مَعَهُ مِنْهُنَّ، لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُهَا.
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=94أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=665508خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، فَلَمْ أَحِلَّ لَهُ; لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَكُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ ، ثُمَّ نُسِخَ شَرْطُ الْهِجْرَةِ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً [فَلَا يَحِلُّ لَهُ غَيْرُ الْمُؤْمِنَةِ، الْمَعْنَى: أَبَحْنَا لَكَ جَمِيعَ الْمَذْكُورَاتِ، وَأَبَحْنَا لَكَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً]
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا بِطَلَبِ نِكَاحِهَا مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ.
[ ص: 376 ] nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَعْنَى: إِذَا وَهَبَتْكَ مُؤْمِنَةٌ نَفْسَهَا، حَلَّتْ لَكَ خَاصَّةً بِلَفْظِ الْهِبَةِ بِلَا صَدَاقٍ، كَالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ، وَكَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَإِذَا خَطَبَ امْرَأَةً، يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا حَتَّى يَتْرُكَهَا ، وَالْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا هِيَ
أُمُّ شَرِيكٍ بِنْتُ جَابِرٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، وَقِيلَ:
مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، وَقِيلَ:
خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَقِيلَ:
nindex.php?page=showalam&ids=10771زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ . قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ (لِلنَّبِيءِ إِنْ) بِالْهَمْزِ وَالْمَدِّ فِي (النَّبِيءِ)، وَتَسْهِيلِ الْهَمْزِ الثَّانِي بَيْنَ بَيْنَ، وَقَرَأَ: (أَرَادَ النَّبِيءُ أَنْ) بِالْهَمْزِ وَالْمَدِّ فِي (النَّبِيءُ)، وَإِبْدَالِ الْهَمْزِ الثَّانِي وَاوًا مَحْضَةً مَفْتُوحَةً، وَخَالَفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16810قَالُونُ فِي الْحَرْفِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ (لِلنَّبِيِّ إِنْ)، فَقَرَأَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَتَحْقِيقِ الْهَمْزِ بَعْدَهَا; كَبَقِيَّةِ الْقُرَّاءِ .
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=24780انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَعَنْهُ فِي لَفْظِ الْإِجَارَةِ خِلَافٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَنْعَقِدُ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّأْبِيدِ مُدَّةَ الْحَيَاةِ;
[ ص: 377 ] كَأَنْكَحْتُ، وَزَوَّجْتُ، وَمَلَّكْتُ، وَبِعْتُ، وَكَذَا وَهَبْتُ بِتَسْمِيَةِ صَدَاقٍ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11233اشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَصِحُّ بِلَا إِشْهَادٍ بِشَرْطِ الْإِعْلَانِ، وَتَرْكِ التَّوَاصِي بِالْكِتْمَانِ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: تُشْتَرَطُ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ رَجُلَيْنِ، وَرَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ : تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِمَسْتُورِي الْعَدَالَةِ، فَلَوْ بَانَ فِسْقُ الشَّاهِدِ عِنْدَ الْعَقْدِ، فَبَاطِلٌ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ فِي شَاهِدَيْهِ ظَاهِرًا فَقَطْ، فَلَوْ بَانَا بَعْدَهُ فَاسِقَيْنِ، فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ أَيْ: أَوْجَبْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50فِي أَزْوَاجِهِمْ مِنَ الْأَحْكَامِ أَلَّا يَتَزَوَّجُوا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مِنَ الْإِمَاءِ مُبَاحٌ لَهُمْ فَوْقَ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ضِيقٌ، وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَوَّلِ الْآيَةِ; أَيْ: أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَالْمَوْهُوبَةَ لِئَلَّا يُضَيَّقَ عَلَيْكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا لِمَا يَعْسُرُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50رَحِيمًا بِالتَّوْسِعَةِ فِي مَظَانِّ الْحَرَجِ.
* * *